القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 2 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الجمعيات التعاونية الإنتاجية منظمات جماهيرية ديمقراطية تكون طبقا لأحكام هذا القانون ممن يباشرون نشاطهم فى مجالى الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.