القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ه
( الموافق ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.