انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 11 لسنة 2018

المادة 1 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 29 أبريل 2021 إلى 29 أبريل 2021 · بالقانون 11/2021المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 16 مكرر (و)، في 28 أبريل 2021
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021المصدر: gafi.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.