المادة 1 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
النص الساري
الجهة مقدمة التمويل : الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية وفقا للقانون ، ولو كانت ضمن الدائنين .
التصويت بنظام الفئات : وسيلة لاتخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق فى التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 أبريل 2021 إلى 29 أبريل 2021 · بالقانون 11/2021
الصلح الواقى : إجراء لتوقى إشهار إفلاس المدين حسن النية .
الرقيب : شخص ذو خبرة محاسبية يعين إما من خبراء جدول المحاكم الاقتصادية أو من بين الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقى من الإفلاس .
من 21 مارس 2018 إلى 29 أبريل 2021
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها :
إدارة الإفلاس : الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقى طلبات إعادة الهيكلة ، والصلح الواقى من الإفلاس ، وشهر الإفلاس ، ومباشرة إجراءات الوساطة .
قاضى الإفلاس : أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة .
المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
التدابير التحفظية : التدابير الضرورية التى تتخذها المحكمة أو القاضى وفقا لأحكام هذا القانون بهدف حفظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن ، أو منع المفلس من الهرب أو إخفاء أمواله .
الوساطة : وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضى الإفلاس) ، يتولى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية ، ويقترح عليهم الحلول الملائمة لها .
الصلح الواقى : طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار إفلاسه .
أمين الصلح : المسئول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقى من الإفلاس والدائنين ومتابعتها .
قاضى الصلح : القاضى المعين لمباشرة إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس .
الرقيب : الشخص المعين لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقى من الإفلاس .
أمين التفليسة : الممثل القانونى للتفليسة الذى تعينه المحكمة لإدارتها .
المراقب : الشخص الذى يتم اختياره لمراقبة أعمال التفليسة .
قاضى التفليسة : القاضى المعين لمباشرة إجراءات التفليسة .
أمين اتحاد الدائنين : ممثل التفليسة الذى يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإيداع قائمة الديون المقبولة .
الخبراء : الأشخاص والمكاتب والشركات المقيدون بجدول خبراء إدارة الإفلاس .
إعادة الهيكلة : الإجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى .
لجنة إعادة الهيكلة : اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بالجدول المنصوص عليه فى المادة (١٣) من هذا القانون لإعداد خطة إعادة الهيكلة .
المعاون : الشخص المسئول عن معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى ، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ، وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.