القانون رقم 11 لسنة 2018
المادة 199 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى أشهر إفلاسها مقامها فى كل أمر يستلزم فيه
القانون أخذ رأى المفلس أو حضوره وعليه الحضور أمام قاضى التفليسة أو أمينها متى
طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.