القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971) .
قانون هيئة الشرطة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.