القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 84 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة فى البنود من 8 – 11 من المادة 81 من هذا القانون فلا تجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائيا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.