القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 93 مكرراً (15) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض شيخ الأزهر قرارا بنظام حوافز الأداء،
وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا
أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي ونظام منح
مقابل أعباء الوظيفة، ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف
أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية
أعمال هذه الوظائف.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.