القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 90 مكررا (1) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية
مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" كما يجوز أن تشكل فى كل
من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد
اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.