القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 91 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يكون للمعاهد الأزهرية إدارة عامة مهمتها الإشراف والإدارة، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة فى هذا الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.