المادة 48 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) وضع خطط الدراسة.
(2) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات.
(3) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
(4) شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم.
(5) المكافآت والإعلانات المالية على اختلاف أنواعها.
(6) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
(7) منح الدرجات العلمية والشهادات.
(8) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.
(9) وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية.
(10) تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها.
(11) تنظيم البحث العلمى وتوفير الإمكانيات اللازمة له.
(12) إنشاء كراسى الأستاذية.
(13) تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم فى المهمات العلمية.
(14) ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم.
(15) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى.
(16) إقامة أبنية الجامعة وترميمها.
(17) منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الأعلى للأزهر، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.
(18) إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة.
(19) الترخيص لمدير الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية.
(20) وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة.
(21) الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر.
(22) الموضوعات الأخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون.
ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.