القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 47 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتى:
- مدير الجامعة، وله رياسة المجلس.
- وكيل الجامعة.
- عمداء الكليات.
- ممثل لوزارة التربية والتعليم، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يعينون بقرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.