القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 27 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يجوز منح لقب عضو فخرى لأعضاء المجمع السابقين، أو لمن يؤدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.