انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 103 لسنة 1961

المادة 20 من قانون إعادة تنظيم الأزهر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 53 لسنة 1981)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر: · التراخيص

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.