قانون مصري · جنائي
قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 101 لسنة 2015
القانون رقم 101 لسنة 2015نُشر في 7 أكتوبر 2015يعمل به منذ 8 أكتوبر 2015عدد المواد: 2
ملغى
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 73/2017 · نُشر في 15 يونيو 2017، ويعمل به منذ 16 يونيو 2017
- القانون 205/2020 · نُشر في 14 أكتوبر 2020، ويعمل به منذ 15 أكتوبر 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.