القانون رقم 101 لسنة 2015
المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
ملغى
النص الساري
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٤٣٦ ه
(الموافق ٧ أكتوبر سنة ٢٠١٥ م) .
عبد الفتاح السيسي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.