القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 9 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الأراضى البور التى تمهد الدولة باستصلاحها إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة تسلم بعد تمام إصلاحها وتعميرها وزراعتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتتولى توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.