المادة 86 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
تلغى الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى كما يلغى المرسوم بقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٤٥ والقانونان رقم ٣٠٦ لسنة ١٩٥٥ ورقم ٨ لسنة ١٩٦٠ والقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ والقانون رقم ١٩٢ لسنة ١٩٥٨ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٨ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٨٥ لسنة ١٩٥٨ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠١٥ لسنة ١٩٦٠ المشار إليها ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .
ولا تسرى القواعد المنظمة لتأجير أملاك الميرى الحرة ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى ٢١ من أغسطس سنة ١٩٠٢ — على العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.