القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 85 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
إذا تأخر المستأجر أو المشترى فى الوفاء أقساط الأجرة أو الثمن المشار إليها فى المادتين السابقتين سنتين متتاليتين بعد العمل بهذا القانون — سقطت الإعفاءات وأصبحت المبالغ واجبة الأداء فورا ويلتزم المدين بها — بأداء فوائد تأخير عنها بواقع ٣ / . سنويا تستحق من تاريخ حلول القسط الواجب الأداء فى السنة [غير مقروء] .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.