القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 61 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى أحكام المادة السابقة على التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم الوفاء بكامل الثمن المتعاقد عليه فيها وملحقاته ولم تشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.