القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 60 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا وملحقاته ، وفى جميع الأحوال لا يجوز المتصرف إليه فى أرض زراعية أو أرض بور أو أرض صحراوية أن يتصرف فيها بعد أدائه كامل ثمنها وملحقاتها إلا إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ٢٥ .
وكل تصرف يترتب عليه مخالفة أحكام الفقرة السابقة يقع باطلا ولا يجوز شهره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.