القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 59 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا استحق العقار المتصرف فيه وفقا لأحكام هذا القانون — كله أو بعضه للغير بناء على حكم قضائى نهائى ، قبل شهر عقد البيع ، فلا تلزم الحكومة إلا برد ما أداه المتصرف إليه من الثمن والفوائد القانونية عن الجزء الذى قضى باستحقاقه للغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٤٦ من القانون المدنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.