القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 51 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى تأجير بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أو فى التصرف فيها دون التقيد بأحكامه وذلك إذا كان التأجير أو البيع إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد بالنسبة إلى ما يحتاجونه من تلك العقارات لتنفيذ مشروعات تفيد فى تنمية الاقتصاد القومى ، أو لدعم مشروعات قائمة منها ، أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها ، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
ويكون التأجير أو البيع فى هذه الحالات بالأجرة أو الثمن وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.