القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 50 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعفى من رسوم الدمغة عقود إيجار الأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية التى تتم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا لم تتجاوز الأجرة السنوية خمسين جنيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.