القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 44 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يكون تأجير العقارات المبنية بالأجرة المقررة طبقا لأحكام القوانين السارية . ويؤدى المستأجر تأمينا نقديا يوازى أجرة شهر [غير مقروء] .
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى الإعفاء من أداء هذا التأمين النقدى كله أو بعضه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.