القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 42 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى المواد السابقة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة ( ٨٧ ) . وتنفذ بالطريق الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.