القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 41 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية المشار إليها فى المادتين السابقتين وتتبع فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى تلك اللائحة — أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.