القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 40 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية :
( ١ ) المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها بيعها وفقا لأحكام هذا القانون .
( ٢ ) الاعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض .
( ٣ ) المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.