القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 26 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات
الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد
الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز .
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى
المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق
الناتجة عن ذلك ، وفى حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير
المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.