القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 3 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة (٢)
من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية
لوحدات الإدارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الواقع
فى دائرتها العقار ، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.