القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 29 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد
شهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٠ ه ( ٣١ مايو
سنة ١٩٩٠ م ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.