القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 2 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 24 لسنة 2018، القانون رقم 187 لسنة 2020
يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون :
أولا إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو
تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة .
ثانيا مشروعات المياه والصرف الصحي .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 6 سبتمبر 2020 · بالقانون 187/2020
منذ 22 أبريل 2018 · بالقانون 24/2018
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.