القانون رقم 10 لسنة 1990
المادة 1 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
سارٍ
النص الساري
يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها
وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.