القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 26 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
يحصل رسم إضافى مقداره 10% من قيمة رسوم المعايرة والدمغ الموضحة بالجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون عن آلات الوزن والقياس والكيل التى تقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لمعايرتها ودمغها، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتجديد الآلات المستعملة فى العمل ومنح حوافز للعاملين.
ويتم الصرف من هذه المبالغ بقرار من الوزير المختص بحيث لا يجاوز المخصص للحوافز 50% من إجمالى الحصيلة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.