القانون رقم 1 لسنة 1994
المادة 14 من قانون الوزن والقياس والكيل
سارٍ
النص الساري
يكون التعامل فى الأصناف المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صنف ويجوز بقرار من الوزير المختص عديل هذا الجدول بإضافة أو حذف بعض الأصناف أو بتعديل الوحدات المقررة لها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.