ابحثوا في القوانين المصرية مادة بمادة، بنسخها وتعديلاتها
يضم فاهم قانون مكتبة للقوانين المصرية يُقرأ فيها كل قانون مادة بمادة، بنسخه السابقة وتعديلاته ومصدر كل نص، ويُبحث فيها بالعربية برقم المادة أو القانون أو بالكلمات. وعدد القوانين المتاحة للمكاتب اليوم 339، وعدد موادها 21,018. والمصادر الرسمية أولاً: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، ويُعرض النص الساري في التاريخ الذي تختارونه.
ما في المكتبة
المكتبة اليوم
339 قانون متاح للمكاتب
21,018 مادة في هذه القوانين
6,361 قانون مصري في السجل
تُحسب من المكتبة نفسها، وتتغير كلما أُضيف قانون.
القوانين في المكتبةحدود واضحة
- المكتبة لا تضم بعد كل قانون ساري في مصر: تُضاف القوانين تباعاً، ويمكنكم طلب قانون تحتاجونه.
- يُراجَع كل قانون قبل إتاحته للمكاتب، وما لم يكتمل التحقق منه لا يظهر لها.
- عند اختلاف مصدرين يُعتمد المصدر الرسمي.
الباقات تبدأ من $30 شهرياً، والقضايا بلا حد في كل باقة
الأسعار بالدولار الأمريكي، والدفع بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الدفع. لا توجد باقة مجانية: نعرض المساعد حياً على قضايا تجريبية قبل الاشتراك.
أسئلة شائعة
من أين تأتي نصوص القوانين؟
من المصادر الرسمية أولاً: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. ويُذكر مصدر كل نص وتاريخ جلبه، وعند اختلاف مصدرين يُعتمد المصدر الرسمي.
كم قانوناً في المكتبة؟
عدد القوانين المتاحة للمكاتب اليوم 339، وعدد موادها 21,018، من سجل يضم 6,361 من القوانين المصرية. وتُضاف القوانين تباعاً.
هل نعرف النص الساري في تاريخ معيّن؟
نعم. لكل مادة نسخها بتواريخها، فتختارون التاريخ الذي يهم القضية ويظهر النص الساري فيه.
هل المكتبة مشمولة في كل الباقات؟
نعم، مكتبة القوانين والمحادثة القانونية العامة مشمولتان في كل باقات فاهم قانون.
ماذا لو لم نجد القانون الذي نحتاجه؟
اطلبوه من صفحة القوانين، فأولوية الإضافة تتبع ما تطلبه المكاتب، ونُعلمكم عند إضافته.
اقرأ أيضاً
شاهدوه على قضايا تجريبية بقوانين دولتكم
يتواصل فريقنا معكم لتحديد موعد، ونعرض المساعد على قضايا تجريبية، ونجيب عن أسئلتكم عن الباقات والسرية.