حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 83 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 83 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15يناير سنة 2006م، الموافق15 ذى الحجة سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ودكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد" ملف الاستئناف رقم 132 لسنة 43 ق . ع
المقام من
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
ضد
1 – السيدة / السيدة محمد إبراهيم
2 – السيدة / إيزيس إبراهيم ونيس إبراهيم
3 – السيدة / امينة إبراهيم عثمان
4 – السيدة / عواطف محمد محمد الهندى
5 – السيدة / شفيقة السيد محمد العوادلى
6 – السيد/ عماد عبد السلام متولى
7 – السيد/ رمضان مسعد على عليوه
" الإجراءات"
بتاريخ 11/4/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 132 لسنة 43 ق.ع بور سعيد، بعد أن قضت محكمة استئناف الاسماعيلية " مأمورية بور سعيد" بجلسة 6/1/2004 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر، لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1486 لسنة 2001 عمال كلى بور سعيد ضد المستأنف بصفته بطلب الحكم بزيادة معاشاتهم مع أداء الفروق المستحقة لهم، استناداً إلى أحقيتهم فى ضم العلاوة المقررة بالمادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992، وبجلسة 26/5/2002 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسوية معاش المدعين بزيادته لكل منهم بنسبة 25% مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا الحكم فأقام الاستئناف رقم 132 لسنة 43 ق.ع بورسعيد أمام محكمة استئناف الاسماعيلية بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى . وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992، فقد أوقفت الفصل فى الدعوى الموضوعية وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن " يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة :
تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1 - ..........................
2 – الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3 - .............................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً " .
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الهدف من الدعوى الدستورية الماثلة الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) سالفة الذكر، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر، حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينه والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) المذكور قبلاً- والتى يدور حولها النزاع الموضوعى – لعدم بلوغه سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة تكون متحققه فى الطعن على هذا النص، بحسبان أن الفصل فى المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " الذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 تابع بتاريخ 7/4/2005 ، ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.