حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 197 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 197 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و90 لسنة 1998 وبين الزيادة فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 أبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 197 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد جمال الدين محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
5 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة 1999 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالقوانين أرقام 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و90 لسنة 1998 وبين الزيادة فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه .
قدمت كلاً من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتامين الاجتماعى عدة مذكرات انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1801 لسنة 1999 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المدعى عليه الأخير فى الدعوى الماثلة وآخر ، بطلب الحكم بعدم أحقية الأول فى مطالبته بمبلغ 54ر15558 جنيه أو أية مبالغ تمثل الفرق بين الزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة التى تضاف لأجره أو تعد حوافز أو مكافآت إنتاج ، وببراءة ذمته من المبلغ المشار إليه . وقال بياناً لذلك أنه بعد أن أحيل إلى التقاعد المبكر التحق بوظيفة فى الاتحاد التعاونى الإسكانى اعتباراً من 23/8/1988 ، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة المدعى عليها الأخيرة فى شأن مدى أحقيته فى أن يتقاضى الزيادة المقررة للمعاش والعلاوة الخاصة التى تضاف لأجره ، وإذ طالبت الهيئة جهة عمله برد ما سبق أن تقاضاه بما يزيد عن الفرق بين الزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة ، عن طريق الخصم من راتبه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة . واثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن البند السادس من المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المطعون عليه ينص على أنه :- " لا تستحق الزيادة المقررة بالقوانين 175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 والزيادة المقررة اعتباراً من 1/7/1998 عن العلاوات الخاصة وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسى .
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى وتحسب هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى وقيمة هذه العلاوة ."
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، لما كان ذلك ، وكان جوهر النزاع الموضوعى يدور حول مدى أحقية المدعى فى الجمع بين الزيادة المقررة فى المعاش والزيادة المقررة للعلاوة الخاصة المستحقة عن الأجر ، وإذ كان مؤدى النص الطعين أن مناط استحقاق المحالين إلى المعاش للزيادة المقررة للمعاش بموجب القوانين المشار إليها فى ذلك النص ، والزيادة التى تقررت فى شأن العلاوة الخاصة اعتباراً من 1/7/1998 ، هو أن تكون الواقعة المنشئة للحق فى المعاش قد تحققت اعتباراً من تاريخ ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى . لما كان ذلك ، وكان ضم العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لم يتقرر إلا ابتداء من أول يونيه سنة 1992 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992، ومن ثم فإن نطاق تطبيق حكم النص الطعين مقصور على المحالين إلى التقاعد اعتباراً من التاريخ السالف ، ولما كان الثابت أن المدعى قد أحيل إلى التقاعد المبكر قبل عام 1988 ، فإنه لا يكون مخاطباً بحكم النص الطعين ومن ثم فإن إبطال ذلك النص فى هذه الحالة لن يحقق له أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، ومن ثم فإن مصلحته فى الدعوى الماثلة تكون منتفية . مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.