قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 12 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( 5 و6 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 إلصادر بقانون الضريبة علي الدخل
لذلـــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة :
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محسن عبدالباقى محمد زيان
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
5- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما تضمناه من اعتبار ميعاد قيد الدعوى أو نظرها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 شرطًا لإعمال أحكامهما.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على الطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من كل من المادة الخامسة، والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع فى الدعوى المعروضة قد تحدد بما يجاوز عشرة آلاف جنيه، وبالتالى فإن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، دون العبارة ذاتها الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون، والذى لا يسرى على النزاع الموضوعى، لكون المدعى من غير المخاطبين بأحكامه، وبالتالى لا يكون للقضاء فى دستوريتها أثر أو انعكاس على هذا النزاع، والطلبات المطروحة فيه، لتنتفى بذلك مصلحة المدعى فى الطعن عليها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
وحيث إنه بالنسبة لعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها، بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية " القاضى أولاً : " بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل "، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تغدو منتهية بالنسبة لهذا النص.
لذلـــك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة :
أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.