حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 30 قضائية «تنازع»، جلسة 6 ديسمبر 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 22 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من ديسمبر سنة 2009، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 30 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ خالد محمود إبراهيم زياده
ضد
1 – السيد/ محمد السيد الصغير
2 – السيد/ أحمد السيد الصغير
3 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
4 – السيد وزير الزراعة
5 – الممثل القانونى لجمعية 6 أكتوبر التعاونية لإسكان القوات المسلحة .
" الإجراءات"
بتاريخ السابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 830 لسنة 63 قضائية ، ومحكمة استئناف الإسكندرية فى الدعويين المنضمتين رقمى 615 و 1200 لسنة 64 قضائية .
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليهما الأولين مذكرتين طلباً فيهما عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهما الأولين كانا قد أقاما الدعوى رقم 9980 لسنة 2006 إيجارات الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/9/2005 وإخلاء المدعى من العين المبينة بصحيفة الدعوى . وذلك على سند من عدم سداده الإيجار المستحق عليه. ادَّعى الأخير فرعياً ضد المدعى عليهما الأولين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/9/2005 على سند من أن حقيقة العلاقة العقدية التى تربط بالمدعى عليهما هى عقد بيع بالتقسيط. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات فى الدعوى الأصلية ، وبعدم قبول الدعوى الفرعية . طعن الطرفان فى هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 625 و 1200 لسنة 64 استئناف الإسكندرية . ولما كان المدعى قد تبين له أن الأرض محل النزاع قد آلت للمدعى عليهما الأولين بموجب عقد مؤرخ 27/5/2008 استناداً إلى ثلاث قرارات إدارية صادرة من المدعى عليه الثالث فقد طعن المدعى على تلك القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بالدعوى رقم 830 لسنة 63 قضائية . وإذ تراءى للمدعى أن النزاع السالف يثير تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بين محكمة استئناف الإسكندرية ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى – طبقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن جهة القضاء العادى وإن فصلت فى الدعوى المنظورة أمامها إلا أن استئناف الحكم الصادر فيها لم يفصل فيه بعد، وإذ كان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه – وفقاً لنص المادة 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بوجود تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.