انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 231 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
قرار
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 231 لسنة 26 قضائية
تاريخ الجلسة
14 مارس 2015
الدائرة
غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 11/2002 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.