حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 90 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 90 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرفق بالقانون بإضافة أنشطة جديدة ، وسقوط ما تضمنته أحكام الفقرات 3 ، 4 ، 5 وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 18 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / عمر على الحافظ بصفته الممثل القانونى لشركة إفريقيا للمقاولات
2 - السيد / محمد محمود على حسن بصفته الممثل القانونى للإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضريبة العامة على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من شهر أغسطس سنة 1996 ، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرفق بالقانون بإضافة أنشطة جديدة ، وسقوط ما تضمنته أحكام الفقرات 3 ، 4 ، 5 وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : الحكم برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق وأن أقامت الشركة التى يمثلها المدعى الأول الدعوى رقم 5879 لسنة 1996 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهما الثالث والرابع ، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات رقمى 3 لسنة 1993 ، و5 لسنة 1994 ، بشأن فرض وحساب الضريبة العامة على المبيعات على نشاط المقاولات ، وببراءة ذمة الشركة من أية مبالغ أخرى تطالب بها عن حساب هذه الضريبة ، وبأحقيتها فى استرداد ما سبق لها سداده منها ، بحسبان أن نشاط المقاولات الذى تباشره لا يخضع لضريبة المبيعات ، وفقاً لما أفتت به الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمجلس الدولة ، وإن كانت قد سددت بعض المبالغ لحساب هذه الضريبة بعد أن نبهت عليها مصلحة الضرائب على المبيعات بالتسجيل إعمالاً لأحكام قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، والجدول المرفق ، وما لحقه من تعديلات بموجب قرارى رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، ورقم 295 لسنة 1993 بإضافة خدمات التشغيل للغير لهذا الجدول ، وبعد أن اتخذت بشأنها إجراءات الحجز الإدارى استيفاءً للضريبة . وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، دفع المدعى الأول بجلسة 21/7/1996 بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية سلطة إنشاء وتعديل الضريبة ، فقدرت المحكمة جدية الدفع ، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 27/10/1996 ، لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فأقام المدعيان الدعوى المعروضة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ومن ثم ، يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان ذلك النص قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال ما له من أثر قانونى منذ صدوره ، ودل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعيين فى الدعوى المعروضة على ما ورد بصحيفة الدعوى إنما تقتصر على ما خولته المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 لرئيس الجمهورية من سلطة تعديل جدول الضريبة العامة على المبيعات ، وهو ما يتناوله حكم الفقرة الرابعة ، دون غيرها من أحكام هذه المادة . وبذلك ينحصر نطاق هذه الدعوى فى نص الفقرة الرابعة من المادة (3) سالفة الإشارة ، قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وقرارى رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 و 295 لسنة 1993 .
وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 4 مكرر ) بتاريخ 29 يناير سنة 1997 ، ونص فى المادة 11 منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرة الرابعة المطعون عليها ، اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، ومنها قرارا رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، ورقم 295 لسنة 1993 ، المطعون فيهما ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هذه الفقرة . ومن ثم ، فلم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن ترتب للمدعيين فى الدعوى الموضوعية مصلحة فى الطعن على النصوص القانونية المطعون عليهما بعدم الدستورية فى الدعوى المعروضة ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.