حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 103 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 103 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والثلاثين من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من أبريل سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع آخر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 22 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رياض مأمون عكاشة ناصر الممثل القانونى لشركة كراون لصناعة وتجارة المواد الغذائية
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد وزير المالية
5– السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات بنها
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السادسة ، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والثلاثين من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذلك الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، فيما تضمنه المسلسل رقم (1) ( شاى ) بند ( ه ) غيره لفئة ضريبية قدرها 1166.662 جنيه للطن الصافى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نطاق مصلحة المدعى الشخصية يتحدد طبقاً لوقائع الدعوى الموضوعية فى نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة ، ونص الفقرة الثانية من المادة الثانية والثلاثين من القانون المشار إليه ، فيما تضمناه من استحقاق وأداء الضريبة العامة على المبيعات على السلع المستوردة ، فى مرحلة الإفراج الجمركى عنها ، وكذا فى البند ( ه ) " غيره " من المسلسل رقم (1) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون ، فقط ولا يتعداه إلى غير ذلك من أحكام .
وحيث إن هذه المسألة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضيتين رقمى 184 ، 185 لسنة 21 قضائية "دستورية " ، القاضى برفض الدعويين ، والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 20 ( مكرر ) بتاريخ 21/5/2007 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.