قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 325 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 325 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية مطالبة بنك مصر فرع بور سعيد له بفائدة قانونية قدرها 18% ، والفائدة المركبة ، وفقًا للائحته
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 325 لسنة 23 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / برهام حسين العدوى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4 -السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر
بطلب الحكم " بعدم دستورية مطالبة بنك مصر فرع بور سعيد له بفائدة قانونية قدرها 18% ، والفائدة المركبة ، وفقًا للائحته " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن بنك مصر كان قد أقام ، ضد المدعى ، الدعوى رقم 721 لسنة 2000 تجارى كلى بور سعيد ، ذكر فيها أنه بموجب عقد اعتماد ، مبلغ 150000 جنيه بفائدة قدرها 18% سنويًا معه ، فقد تخلف عن هذا العقد رصيد قدره 253604.40 جنيه ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية مطالبة البنك بفائدة قدرها 18% سنويًا والفائدة المركبة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن رقابة هذه المحكمة على دستورية القوانين تنحسر عن القواعد التى يكون مصدرها العقد ، وإذ كانت الدعوى الراهنة تنصب على أحد بنود عقد الاعتماد المبرم بين بنك مصر والمدعى ، والمتعلق بالفائدة القانونية المترتبة على مبلغ الاعتماد ، فإنه لا اختصاص لهذه المحكمة بنظر هذه الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.