قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 33 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
1- عبارة قبل أول أكتوبر 2004 الواردة بالفقرة الأولي من المادتين ( 5 ،6) من مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة علي الدخل
2- المادة (103/ 2 )من القانون 157 لسنة 81 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 93
لذلـــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش ورجب عبد الحكيم
سليم والدكتور حمدان حسن
فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 33 لسنة 33 قضائية " دستورية
"
المقامة من
مصطفى محمود محمد خطاب
ضـد
1-
رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2-
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3-
رئيس مجلس الوزراء
4-
وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــة
5-
مدير عام مأمورية ضرائب
الجمرك والميناء بالإسكندرية
بطلب الحكم
بعدم دستورية أولاً: عبارة "
قبل أول أكتوبر سنة 2004"، الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة
والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانياً:
نص الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون
رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من تخويل مصلحة
الضرائب الحق في عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع
ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسائل
الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــمين
الصـــــادر أولهما:- فى القضيـــــة رقــــــم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية
"، بجلسة الثانى عشر من مايو سنة 2013، والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة
الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة
1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير، وبعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004"
الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من
وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقا لأحكام النص المشار إليه؛ وقد نشر
هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26 من مايو سنة 2013،
والصادر ثانيهما:- فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية "، بجلسة
الثانى من إبريل سنة 2016 والذى قضى بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة
2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة
2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب
الدورى رقم (4) لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات
المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقاً لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على
الدخل؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر بتاريخ التاسع من
إبريل سنة 2016 .
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من
المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها .
لذلـــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.