حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 184 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يونيو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 184 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يونيو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 184 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / جلال فضل التهامى
2- السيد / عبد الخالق فاروق حسن
3- السيد / ناصر زكى السيد أحمد
4- السيد / عمر حسن حواش
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
3- السيد/ رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من سبتمبر سنة 1998 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد ( 7 " فقرة أولى " ، 13 ، 25 ، 27 ، 28 ، 30 ، 61 )من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ، وكذلك نص المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه .
وقدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1154 لسنة 89 عمال جزئى القاهرة ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإيقافهم عن مباشرة نشاطهم النقابى باعتبارهم أعضاء منتخبين بمجلس إدارة اللجنة النقابية المشار إليها لحين عرضهم على الجمعية العمومية التى قامت بدورها بفصل المدعى الثانى وسحب الثقة من باقى المدعين لخروجهم على ميثاق الشرف الأخلاقى والقوانين واللوائح ، وأثناء نظرها دفعوا بعدم دستورية نصوص المواد ( 7 "فقرة أولى " ، 13 ، 25 ، 27 ، 28 ، 30 ، 61 ) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ، وكذلك نص المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه ، وقد قضت محكمة العمال الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 1414 لسنة 1998 عمال شمال القاهرة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة النقابية المشار إليها بفصل المدعى الثانى وسحب الثقة من باقى المدعين ، لخروجهم على ميثاق الشرف الأخلاقى والقوانين واللوائح ، وكان الفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار تأديبى صادر فى شأن عضو بإحدى المنظمات النقابية ، لا يستلزم بطبيعته استجلاء دستورية وأحدية الحركة النقابية أو حرية الاختيار النقابى من عدمه ، وهما المسألتان اللتان انتظمتهما المادتان ( 7 " فقرة أولى " و13 ) من قانون النقابات العمالية المشار إليهما ، وكذلك المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1995 فيما تضمنته من إلغاء المادة 16 من ذلك القانون ، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحسر عنه ما .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على المادة (28) ، فإنها تشكل ضمانات لعضو المنظمة النقابية ، تتمثل فى ضرورة إخطاره بقرار فصله أو سحب الثقة منه ، والطعن عليه ، وقد استفاد منها المدعون بإقامتهم الدعوى الموضوعية طعناً فى القرارات الصادرة بشأنهم ، ومن ثم تنتفى مصلحتهم فى الطعن عليها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية نص المادة 61 من قانون النقابات العمالية المطعون فيها بحكمها الصادر بجلسة 7/2/1998 فى القضية رقم 77 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن بعدم دستوريته ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/2/1998، كما حسمت هذه المحكمة مسألة دستورية نصوص المواد (25 ، 27 ، 30 ) من القانون المشار إليه ، بحكمها الصادر بجلسة 2/6/2001 فى القضية رقم 195 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى طعناً عليها ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/6/2001 ؛ لما كان ذلك ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.