انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
تنازع
الرقم
رقم 37 لسنة 31 قضائية
تاريخ الجلسة
26 سبتمبر 2010

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.