حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 149 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 149 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
الأستاذة / فادية محمود محمد عثمان
ضد
1 – السيد / وزير العدل
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من شهر يونيو سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة معاش الأجر المتغير وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما يتصل بالحالة المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة (18).
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعية وأخريات كن قد أقمن الدعوى رقم 2659 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة المن صورة الابتدائية ، ضد الهيئة (المدعى عليها الأخيرة بالدعوى الراهنة )- بطلب الحكم بأحقيتهن فى الزيادة فى معاشاتهن وفقاً لنص المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 1 لسنة 18 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1997 وأحقيتهن فى زيادة معاشاتهن طبقاً لحكم المادة (7) من القانون رقم (30) لسنة 1992 بزيادة معاش الأجر المتغير وصرف الفروق المالية لهن عن مدة عملهن بالهيئة ، وبجلسة 25/1/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعيات، فقد أقمن الاستئناف رقم 847 لسنة 5 قضائية أمام محكمة استئناف المن صورة بطلب الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء لهن بطلباتهن السالف بيانها، وأثناء نظر الاستئناف دفعن بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهن بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت المدعية (دون باقى المدعيات فى الدعوى الأصلية ) دعواها الماثلة .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن: يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى النصان الآتيان:-
المادة الحادية عشرة - تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :-
1- ............... .
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3- ............... .
"وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً.....".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المدعية تبغى من دعواها الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) سالفة الذكر، فيما تضمن من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التامين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينها والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) السالفة الذكر-والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية لعدم بلوغها سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحتها الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن نطاق الدعوى - بالقدر الذى يحقق مصلحة المدعية - يتحدد بنص البند الثانى من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغه سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بالجلسة 13/3/2005 فى الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- 107/1997 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992) · المادة السابعةالمادة (7) من القانون رقم (30) لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.