حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 35 قضائية «تنازع»، جلسة 31 أغسطس 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 أغسطس 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الإعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 8680لسنة 2009مدنى كلى شمال القاهرة
وعدم الإعتداد بالقرار الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من أغسطس سنة 2014م، الموافق الخامس من ذى القعدة سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجاروالدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار /محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / إسلام صفوت سالم شافعى
ضد
1 - السيدة /أنصاف عزيز بشارة
2 - السيد /هانى شاكر يس عبد النور
3 - السيدة /أمانى شاكر يس عبد النور
4 - السيد رئيس الجمهورية
5 - السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
6 - السيد المستشار وزير العدل
7 - السيد المستشار النائب العام
8 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يناير 2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية فى المحضرين رقمى 2907 ، 4632 لسنة 2011 إدارى النزهة وفى الموضوع : 1 _ الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 8680 لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 31/10/2010 الذى أصبح نهائيًا بالفصل فى الاستئناف رقم 3236 لسنة 15 ق استئناف شمال القاهرة بجلسة 29/1/2013 والقاضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، كما أصبح باتًا لعدم الطعن عليه بالنقض خلال المواعيد القانونية المقررة . 2 _ وبعدما لاعتداد بالقرار الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة - المدعى عليه الثامن بصفته - بتاريخ 29/5/2011 فى المحضرين رقمى 2907 و4632 لسنة 2011 إدارى النزهة لصالح المدعى عليهم الثلاثة الأول ضد الطالب .
وقدمت المدعى عليها الثالثة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8680 لسنة 2009 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، مختصمًا فيها مورث المدعى عليهم الثلاثة الأول وآخرين، طلبًا للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائى للعقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المار ذكرها والمؤرخة 5/7/1975،8/2/2000، 17/9/2008، مع طلب القضاء له بتسليمه المبيع . وبجلسة 31/10/2010 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ العقود الثلاثة المذكورة وتسليم المبيع إلى المدعى بالحالة التى كان عليها وقت البيع . وإذ لم يرتض المدعى عليهم الثلاثة الأول هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف المقيد برقم 3236 لسنة 15 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى أصدرت حكمها بجلسة 29/1/2013 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .ومن ناحية أخرى كان المدعى عليهم الثلاثة الأول قد تقدموا بشكوى ضد المدعى وآخر،تحرر عنها المحضران رقما 2907 ، 4632 لسنة 2010 إدارى النزهة ، وأصدر فيها المدعى عليه الأخير قراره، بتمكين المدعى عليهم الثلاثة الأول من حيازة عين النزاع، ومنع تعرض المدعى وآخر والغير لهم فى حيازتهم لها . الأمر الذى يرى معه المدعى أن ثمة قرارين قضائيين حول قطعة الأرض ذاتها، الأول وهو حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 8680 لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة ، والذى صار نهائيًا بحكم محكمة استئناف القاهرة المقيد برقم 3236 لسنة 15 ق، وقرار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية بتمكين المدعى عليهم الثلاثة الأول من حيازة تلك الأرض الصادر فى المحضرين رقمى 2907، 4632 لسنة 2010 إدارى النزهة ، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لإصدار قرارها بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 8680 لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 31/10/2010 والذى أصبح نهائيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 3236 لسنة 15 ق استئناف شمال القاهرة بجلسة 29/1/2013 .
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما معًا .
لما كان ذلك، وكان ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات تتعلق بمنازعات الحيازة فى ضوء ما نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة (44 مكررًا) منه لا يُعد حكمًا قضائيًا بالمعنى المقصود فى البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادى تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتى التحقيق والاتهام، إلا أن قراراتها فى شأن الحيازة لا تأخذ سمة الأحكام القضائية ، فلا تصدر باسم الشعب ولا تحوى البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون فى الحكم القضائى ، ولا يتلى منطوقها فى جلسة علنية ، ولا تعتبر فصلاً حاسمًا للخصومة بعد اتباع إجراءات المحاكمة المنصفة - وتبعا لذلك - لا تتوافر بشأنها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها، مما مؤداه : أن النزاع الموضوعى لم يعرض على جهتين من جهات القضاء، ومن ثم فإن التناقض المدعى بوجوده ليس له إلا حد واحد هو الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 8680 لسنة 2009 مدنى كلى ، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن الطلب العاجل فى الدعوى ، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى على النحو المتقدم ذكره، فإن هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.