حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 42 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يوليو 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 20 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يوليو 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- محمد محمد عبدالواحد البربرى
2- أمجد محمد محمد عبدالواحــــــــــد
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة 2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس مجلس النواب 4 - وزيــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل
5 - وزيـــــــر الداخليـــــــــــــــــــــة 6 - مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى
7 - النائــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــام
8 - المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف
9 - المحامى العام لنيابات بنى سويف
10- على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، الموجود فى منصبه بتاريخ 24/5/2010، بصفته وشخصه.
11- عبدالناصر تايب، رئيس نيابة بنى سويف الكلية عن مركز ناصر، الموجود فى منصبه بتاريخ 5/7/2007، بصفته وشخصه.
12- عطية أحمد عطية، محامى عام نيابة بنى سويف الكلية، الموجود فى منصبه بتاريخ 5/7/2007، بصفته وشخصه.
13- رئيس مباحث تنفيذ الأحكام ببنى سويف، بصفته.
14- أعضاء لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف، والمنتدبة لفحص أعمال الوحدة الحسابية بمجلس مدينة ناصر، بصفتهم.
15- أعضاءُ لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل، والمنتدبون لفحص أعمال الوحدة الحسابية لمجلس مدينة ناصر – أعضاء اللجنة المشكلة قبل إصدار الحكم التمهيدى، وعلى رأسهم منى متياس، بصفتهم.
16- محمد عادل حجازى – رئيس مباحث الأموال العامة ببنى سويف، بصفته وشخصه، الموجود فى منصبه بتاريخ 24/3/2004.
17- أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بنى سويف، بصفتهم.
18- أعضاء الدائرة الثامنة المدنية بمحكمة استئناف بنى سويف، الموجودون فى منصبهم بتاريخ 14/5/2014، بصفتهم.
19- أعضاء الدائرة الثالثة المدنية بمحكمة استئناف بنى سويف، بصفتهم.
20- أعضاء الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، الموجودون فى منصبهم بتاريخ 31/10/2015.
21- رئيس محكمة استئناف بنى سويف، بصفته، الموجود فى منصبه بتاريخ 19/1/2020.
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من أكتوبر سنة 2020، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظــــــر النزاع المطــــــروح على محكمة القضاء الإدارى، فــــــى الدعــــــوى رقــــــم 19060 لسنة 1 قضائية، ومحكمة استئناف بنى سويف فى الدعاوى أرقام 4 لسنة 49 قضائية، 3 لسنة 52 قضائية، 6 لسنة 53 قضائية، 13 لسنة 53 قضائية، 6 لسنة 58 قضائية (رد)، ومحكمة جنايات بنى سويف فى الدعوى رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر، المقيدة برقم 744 لسنة 2004 جنايات كلى بنى سويف.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/5/2001، تم إخطار الإدارة القانونية بمحافظة بنى سويف بوجود تلاعب ومخالفات مالية فى أعمال وسجلات الوحدة الحسابية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة ناصر، وبناء عليه صدر القرار رقم 43 لسنة 2001 بتشكيل لجنة فحص من المديرية المالية بمحافظة بنى سويف، وأسفر عملها عن قيام موظفى الوحدة الحسابية بالاشتراك مع بعض الموظفين بها وبعض الأفراد المتعاملين معها، بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عملهم، عن طريق اتخاذ إجراءات صرف شيكات بنكية على حسابى تلك الجهـــة بالبنك المركزى، وبنك الاستثمار القومــــــى. كما نسب التقرير للمدعيين، بصفتهما من الموظفين العموميين، قيامهما بصرف مبالغ دون وجه حق. وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، وقامت بانتداب لجنة فحص من خبراء وزارة العدل، التى انتهت إلى النتيجة ذاتها التى خلصت إليها لجنة الفحص الأولــــى. وبناء على ذلك أحالــــت النيابة العامــــة المدعيين، وآخريــــن، إلى محكمة جنايات بنى سويف، فى الجناية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر، المقيدة برقم 744 لسنة 2004 جنايات كلى بنى سويف، متهمة إياهم بتسهيل الاستيلاء، والاستيلاء على المال العام، والتزوير. وكان المدعى الأول قد أقام الدعوى رقم 19060 لسنة 1 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد النائب العام، وآخرين، طعنًا على القرار رقم 43 لسنة 2001 بتشكيل لجنة فحص أعمال الوحدة الحسابية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة ناصر، طالبًا الحكم بإلغاء هذا القرار، واعتباره كأن لم يكن. وبتاريخ 1/6/2011، أقام المدعيان دعوى رد ومخاصمة ضد المحامى العام لنيابات بنى سويف، ورئيس نيابة بنى سويف الكلية، قيدت برقم 4 لسنة 49 قضائية، قُضى فيها بجلسة 14/5/2014، بعدم قبول الدعوى، فأقام المدعيان الدعوى رقم 3 لسنة 52 قضائية، لتصحيح الخطأ المادى والمهنى فى ذلك الحكم، كما طعنا عليه بالتزوير، وأقام المدعيان الدعوى رقم 13 لسنة 53 قضائية، لتصحيح الخطأ المادى والمهنى الجسيم وإغفال للطلبات، ودعوى رد قُيدت برقم 6 لسنة 58 قضائية. وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى، ومحكمة جنايات بنى سويف، ومحكمة استئناف بنى سويف، أقاما الدعوى رقم 4 لسنة 35 قضائية "تنازع" أمام هذه المحكمة، وقًضى فيها بجلسة 14 من فبراير سنة 2015 بعدم قبولها. وإذ قدّر المدعيان أنه بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف (الدائرة الأولى) بجلسة 31/10/2015، فى الدعوى رقم 19060 لسنة 1 قضائية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة جنايات بنى سويف للاختصاص، تكون قد تحققت حالة التنازع الإيجابى فى الاختصاص، تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيها، ومن ثم، أقاما دعواهما المعروضة بالطلبات ذاتها الواردة فى الدعوى الأخيرة.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً : ..............
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها...".
كما تنص المادة (31) من القانون ذاته على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25) ...".
وقد أوجبت المادة (34) من القانون المشار إليه " أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها.......، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقـــع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – بما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع المعروض عليها ووقوفًا على ماهيته فى ضوء الحكمين محل التنازع، قد حتم وفقًا لمقتضى نص المادة (34) مــــن قانونهــــا، أن يرفــــق بالطلب صورة رسمية من كل من هذيــــن الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول. ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمية للأحكام محل التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا. متى كان ذلك، وكان المدعيان لم يرفقا بصحيفة دعواهما صورًا رسمية من حدى التنازع السلبى المدعى به، فإن الطلب المعروض يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.