حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة بالطعن فى المنازعات الإدارية التى تنشأ عن القرارات التاديبية الانضباطية النهائية الصادرة فى شأن الطلاب المقيدين بالكليات العسكرية المُعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 23 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ملف الدعوى رقم 2006 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / محمد سمير مجد القط
ضد
السيد وزير الدفاع
الإجراءات
بتاريخ الواحد والعشرين من مارس سنة 2001 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2006 لسنة 55 قضائية ، بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بجلستها المعقودة فى 28/1/2001 وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع ، التى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه فى غضون عام 2000 تقدم المدعى للالتحاق بالكلية الحربية ، واجتاز جميع الاختبارات المتطلبة بنجاح وأدرج اسمه فى كشوف الناجحين وتم قيده بالكلية ، وعند توجهه للانتظام فى الدراسة فوجئ باستبعاده من عداد المقبولين بالكلية استناداً إلى قول غير محقق من وجهة نظر المدعى بانتماء خاله للجماعات الدينية المتطرفة وسبق اتهامه فى العديد من القضايا ، فأقام المدعى الدعوى رقم 2006 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ذلك القرار ؛ وبجلسة 28/1/2001 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة ، فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع ، والتى تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
وحيث إن الواقعة التى ابتنى عليها القرار الطعين تتمثل فيما نسب للطالب من إغفاله لبيانات بعض أقاربه وإثباته للبعض الآخر بوثيقة التعارف الخاصة به والمرفقة بكراسة راغبى الالتحاق بالكلية الحربية والتى تم قبوله على ضوئها ، بما يفصح عن الطبيعة التأديبية لذلك القرار وصدوره فى أحد الشئون الانضباطية المتعلقة بأحد طلاب الكلية .
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المطعون عليها تنص على أن " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة " .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الرابع من أغسطس سنة 2001 فى الدعوى رقم 89 لسنة 21 قضائية " دستورية " الذى قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه لا يخالف أحكام الدستور وذلك فيما تضمنه من عقد الاختصاص للجنة ضباط القوات المسلحة بصفة هيئة قضائية بالمنازعات الناشئة عن القرارات الإدارية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات العسكرية .
وقد أسست المحكمة الدستورية العليا قضاءها المشار إليه على أن القرارات التأديبية الانضباطية النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع ، التى تصدرها مجالس الكليات العسكرية ما هى إلا منازعات إدارية خاصة بالشئون الانضباطية للطلاب المقيدين بهذه الكليات ، يتعين أن يعهد بها إلى أسرتهم العسكرية بحكم بصرها بدقائق هذه الشئون وإحاطتها بخباياها ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (33) بتاريخ 16/8/2001 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.